( وَلْيَتَكَتَّمْ ) وُجُوبًا ( مَنْ انْفَرَدَ بِالرُّؤْيَةِ ) وَكَذَا سَائِرُ الْأَسْبَابِ فِي غَيْرِ الْمُفْتِي وَالْحَاكِمِ أَيْ إذَا رَأَى الْهِلَالَ شَخْصٌ ، وَلَمْ يَرَهُ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ يَصُومُ وَيُفْطِرُ وَيَكْتُمُ صَوْمَهُ وَإِفْطَارَهُ لِئَلَّا يَتَعَرَّضَ لِلتُّهْمَةِ فِي دِينِهِ وَعُقُوبَةِ السُّلْطَانِ إذَا تَظَاهَرَ بِمُخَالَفَةِ النَّاسِ فَأَمَّا الرُّؤْيَةُ فَلَا يَكْتُمُهَا بَلْ يُحَدِّثُ بِهَا وُجُوبًا بِأَنْ يَقُولَ إنَّ رَجُلًا رَأَى الْهِلَالَ لِجَوَازِ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَا أَنْ يَقُولَ رَأَيْته ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي كَتْمَ الْإِفْطَارِ .