فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 3525

( وَ ) يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ ( فِي عَبْدٍ ) مَوْلَاهُ مَصْرِفٌ ، نَحْوَ ( فَقِيرٍ ) وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ لَهُ تَمْلِيكٌ لِسَيِّدِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت