فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 3525

( وَلَا يُجْزِي أَحَدًا ) زَكَاةٌ صَرَفَهَا ( فِيمَنْ عَلَيْهِ إنْفَاقُهُ حَالَ الْإِخْرَاجِ ) نَحْوَ أَنْ يَصْرِفَ الزَّوْجُ زَكَاتَهُ إلَى زَوْجَتِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ حَالَ الْإِخْرَاجِ كَالْقَرِيبِ الْمُعْسِرِ ( وَلَا ) يُجْزِي أَحَدًا أَنْ يَصْرِفَ زَكَاتَهُ ( فِي أُصُولِهِ ) مِنْ النَّسَبِ وَهُمْ آبَاؤُهُ وَأَجْدَادُهُ وَأُمَّهَاتُهُ وَجَدَّاتُهُ مَا عَلَوْا ( وَفُصُولُهُ ) مِنْ النَّسَبِ وَهُمْ أَوْلَادُهُ وَأَوْلَادُ أَوْلَادِهِ مَا تَنَاسَلُوا ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ أَمْ لَا تَلْزَمُ لِعَجْزٍ أَوْ لِغَيْرِهِ ( وَيَجُوزُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ وَتَجُوزُ الزَّكَاةُ لِلْفَقِيرِ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَرِيبُهُ الْغَنِيُّ إذَا حَصَلَتْ مِنْ غَيْرِ قَرِيبِهِ ، وَتَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ غَيْرِ الِابْنِ وَلِلِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ مِنْ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَكَذَا يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَصْرِفَ زَكَاتَهَا فِي زَوْجِهَا الْفَقِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا لَهَا تَلْزَمُهَا نَفَقَتُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت