( وَ ) ( الصِّنْفُ السَّادِسُ ) ( الْغَارِمُ ) وَهُوَ ( كُلُّ مُؤْمِنٍ ) احْتِرَازٌ مِنْ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ وَلَوْ غَرِمَ لَمْ يُعْطَ مِنْهَا ، قَوْلُهُ ( فَقِيرٌ ) احْتِرَازٌ مِنْ الْغَنِيِّ فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْهَا ، وَلَوْ كَانَ غَارِمًا ، قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ دَيْنٌ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ) احْتِرَازٌ مِمَّنْ لَزِمَهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ لِتَحْصِيلِهَا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يُعَانُ مِنْ الزَّكَاةِ بِشَيْءٍ لِأَجْلِ الدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ غَارِمًا إلَّا لِفَقْرِهِ قَدْرَ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ فَإِذَا قَبَضَهُ مَلَكَهُ ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ .
وَإِذَا قَضَاهُ جَازَ أَنْ يُعْطَى ثَانِيًا لِفَقْرِهِ أَيْضًا مَا لَمْ يَقْصِدْ الْحِيلَةَ .