وَالْمَاخِضُ ، وَطَرُوقَةُ الْفَحْلِ .
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ .
الْحَرَزَةُ مَا يَكْثُرُ لِحَظِّ صَاحِبِهَا إلَيْهَا إعْجَابًا بِهَا .
وَالشَّافِعُ قِيلَ السَّمِينَةُ ؛ لِأَنَّهَا شَفَعَتْ نَفْسَهَا بِالسِّمَنِ وَقِيلَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَيَتْبَعُهَا وَلَدٌ ؛ لِأَنَّهَا شَفَعَتْ وَلَدَهَا الْأَوَّلَ بِالْآخِرِ .
وَالرُّبَّى حَدِيثَةُ الْعَهْدِ بِالنِّتَاجِ فَلَبَنُهَا غَزِيرٌ .
وَالْأُكُولَةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ السَّمِينَةُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْأَكْلِ ، وَالْمَاخِضُ الْحَامِلُ ، وَطَرُوقَةُ الْفَحْلِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْبَهَائِمِ الْحَمْلُ مَعَ طَرْقِ الْفَحْلِ ، وَالْقَادِمُ هِيَ الَّتِي تَقْدُمُ فِي الْمَسْرَحِ وَالْمَرَاحِ .
وَأَمَّا الشِّرَارُ فَقَالَ فِي الْكَافِي: هِيَ الْجَرْبَاءُ - وَالْهَتْمَاءُ ذَاهِبَةُ الْأَسْنَانِ لِكِبْرٍ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَيَجُوزُ وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ الَّذِي تُحِلُّهُ الْحَيَاةُ إذَا نَقَصَتْ الْقِيمَةُ ، قِيلَ كَذَا الْعَجْفَاءُ وَالْمَرِيضَةُ ، وَالْعَوْرَاءُ وَالْعَمْيَاءُ ، وَالْفَحْلُ فِي وَقْتِ الْإِنْزَاءِ .
قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَلَا يَخْتَصُّ بِهَذَا الْحُكْمِ الْغَنَمُ بَلْ يَعُمُّ الْمَوَاشِيَ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَهْلُ الْمَذْهَبِ إلَّا فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ .
وَلِهَذَا أَخَّرْنَاهُ فِي الْأَزْهَارِ وَجَعَلْنَاهُ مَعَ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ لِلْمَوَاشِي .
( وَيَجُوزُ ) لِلْمَالِكِ إخْرَاجُ ( الْجِنْسِ وَالْأَفْضَلِ مَعَ إمْكَانِ الْعَيْنِ ) فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَا يَرْجِعُ بِالزَّائِدِ جَمِيعًا .
مِثَالُ إخْرَاجِ الْجِنْسِ: أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي إبِلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ هَذِهِ الْمَوْجُودَةِ فِي إبِلِهِ بِعَيْنِهَا بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِنْتَ مَخَاضٍ أُخْرَى وَلَوْ غَيْرَ سَائِمَةٍ وَيُخْرِجُهَا ، وَأَمَّا الْأَفْضَلُ فَمِثَالُهُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي إبِلِهِ فَيُخْرِجُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَا تُرَادُ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بَلْ أَفْضَلُ ( وَ ) إذَا وَجَبَ عَلَى الْمَالِكِ سِنٌّ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي مِلْكِهِ وَإِنَّمَا يَجِدُ