وَيَقْبَلُ الْفَقِيرُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِذَلِكَ ، وَمَتَى وَقَعَتْ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِتَسَلُّمٍ أَوْ تَمْلِيكٍ ( فَلَا تَتَغَيَّرُ ) إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى ( بَعْدَ ) أَنْ قَدْ وَقَعَتْ مُقَارِنَةً لِتَسْلِيمٍ أَوْ تَمْلِيكٍ .
( وَإِنْ غَيَّرَ ) الْمَالِكُ نِيَّتَهُ بَعْدُ لَمْ يُؤَثِّرْ تَغْيِيرُهُ ، وَسَوَاءٌ غَيَّرَهَا إلَى وَاجِبٍ كَالْكَفَّارَةِ أَوْ إلَى غَيْرِ وَاجِبٍ ؛ لِأَنَّ الْفَقِيرَ قَدْ مَلَكَ ذَلِكَ فَلَا تَأْثِيرَ لِنِيَّةِ الْمَالِكِ فِيمَا قَدْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ .
( أَوْ ) كَانَتْ ( مُتَقَدِّمَةً ) عَلَى الْإِخْرَاجِ بِوَقْتٍ أَوْ أَوْقَاتٍ غَيْرِ مُقَارِنَةٍ لِتَسْلِيمٍ وَلَا تَمْلِيكٍ فَإِنَّ هَذِهِ النِّيَّةَ تَصِحُّ .
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَعْزِلَ الْمَالِكُ قِسْطًا مِنْ مَالِهِ نَاوِيًا كَوْنَهُ زَكَاةً وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْزِلْ بَلْ نَوَى بِقَلْبِهِ أَنَّ مَا صَارَ إلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ مَالِهِ فَعَنْ زَكَاةٍ .
وَكَذَا لَوْ أَمَرَ وَكِيلًا أَنْ يَدْفَعَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إلَى الْفُقَرَاءِ وَلَمْ يَنْوِ حِينَ أَمَرَهُ بَلْ نَوَى بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَنَّ الْمَدْفُوعَ زَكَاةٌ ( فَتُغَيَّرُ ) هَذِهِ النِّيَّةُ الْمُتَقَدِّمَةُ الَّتِي لَيْسَتْ مُقَارِنَةً لِتَسْلِيمٍ أَوْ تَمْلِيكٍ إذَا غَيَّرَهَا الْمَالِكُ ( قَبْلَ التَّسْلِيمِ ) إلَى الْمُسْتَحِقِّ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ .