( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( يُزَالَ ) مِنْ الْمَصَاحِفِ ( لَحْنٌ ) وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ الْمَعْنَى وَلَوْ كَرِهَ مَالِكُ الْمُصْحَفِ ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُنْكَرٌ إذْ لَا يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ الْمَعْرُوفِ فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ .
وَكَذَا يَجِبُ إزَالَةُ لَحْنٍ ( غَيَّرَ الْمَعْنَى فِي كُتُبِ الْهِدَايَةِ ) إذَا لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ بِإِزَالَةِ ذَلِكَ اللَّحْنِ بِالْحَكِّ وَنَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ فَلَا يَجِبُ إزَالَتُهُ إذْ لَا يَجِبُ الدُّخُولُ فِيمَا عَاقِبَتُهُ التَّضْمِينُ ( وَ ) يَجُوزُ أَنْ ( تُحْرَقَ دَفَاتِرُ الْكُفْرِ ) وَهِيَ كُتُبُ الزَّنَادِقَةِ وَالْمُجْبِرَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ فَيَجُوزُ تَحْرِيقُهَا ( إنْ تَعَذَّرَ تَسْوِيدُهَا ) وَهُوَ طَمْسُهَا ( وَرَدُّهَا ) إلَى مَالِكِهَا وُجُوبًا حَيْثُ بَقِيَ لَهَا بَعْدَ طَمْسِهَا قِيمَةٌ ( وَ ) إذَا حُرِقَتْ فَإِنَّهَا تُضْمَنُ ) قِيمَتُهَا إذَا كَانَ بِأَمَانٍ فِي دَارِنَا لَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَانَ لَهُمْ شَوْكَةٌ فَإِنْ كَانَ فِيهَا قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فَالْأَوْلَى غَسْلُهَا بِالْخَلِّ وَنَحْوِهِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا جَازَ الْإِحْرَاقُ وَكَذَلِكَ يَعْمَلُ مَنْ وَجَدَ وَرَقَةً وَفِيهَا الْبَسْمَلَةُ أَوْ نَحْوُهَا