الْجَرَّةَ لَوْ انْكَسَرَتْ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إرَاقَةِ الْخَمْرِ إلَّا بِكَسْرِهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إرَاقَةُ الْخَمْرِ حَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِكَسْرِ الْجَرَّةِ إذْ لَا يَلْزَمُهُ الدُّخُولُ فِيمَا يَخْشَى مِنْ عَاقِبَتِهِ التَّضْمِينَ .
( وَ ) يَجِبُ أَنْ يُرِيقَ ( خَمْرًا رَآهَا لَهُ أَوْ لِمُسْلِمٍ ) غَيْرِهِ غَيْرِ حَنَفِيٍّ مِمَّا يَسْتَجِيزُهُ أَوْ لِذِمِّيٍّ فِي بَلَدٍ لَيْسَ لَهُ سُكْنَاهَا ( وَلَوْ ) كَانَ ابْتِدَاءُ عَصْرِهَا وَقَعَ ( بِنِيَّةِ الْخَلِّ ) لَا بِنِيَّةِ الْخَمْرِ لَكِنَّهُ كَشَفَ غَطَاهَا ظَانًّا أَنَّ ذَلِكَ الْعَصِيرَ قَدْ صَارَ خَلًّا فَوَجَدَهُ خَمْرًا لَمْ تَكْمُلْ خَلَّيْتُهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إرَاقَتُهُ وَكَذَا إرَاقَةُ مَا عَصَرَهُ لَا بِنِيَّةِ الْخَلِّ وَلَا بِنِيَّةِ الْخَمْرِ وَلَكِنَّهُ وَجَدَهُ قَدْ صَارَ خَمْرًا وَجَبَتْ إرَاقَتُهُ فَأَمَّا لَوْ لَمْ يُشَاهِدْ الْخَمْرَ وَلَا نَقَلَ لِلْإِصْلَاحِ بَلْ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ الْعَصِيرَ الَّذِي خَلَّلَهُ قَدْ صَارَ خَمْرًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ إرَاقَتُهُ .
وَأَمَّا مَا جُعِلَ بِنِيَّةِ الْخَمْرِ فَهُوَ الَّذِي مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُرِيقُهُ إنْ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَارَ خَمْرًا وَلَوْ لَمْ يُشَاهِدْهُ فَلَوْ لَمْ يُرِقْ الْخَمْرَ بَعْدَ الْمُشَاهَدَةِ أَثِمَ فَإِنْ تَخَلَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ دُونِ مُعَالَجَةٍ وَلَوْ بِالْمُزَاوَلَةِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان وَنَحْوِ ذَلِكَ حَلَّ وَطَهُرَ وَلَوْ كَانَ قَدْ جُعِلَ بِنِيَّةِ الْخَمْرِ ( وَ ) يَجِبُ أَيْضًا أَنْ يُرِيقَ ( خَلًّا عُولِجَ ) إمَّا بِأَنْ أَزَالَهُ مِنْ الظِّلِّ إلَى الشَّمْسِ أَوْ وَضَعَ فِيهِ مِلْحًا أَوْ خَرْدَلًا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى صَارَ بِالْمُعَالَجَةِ خَلًّا وَأَصْلُهُ ( مِنْ خَمْرٍ ) فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَتَجِبُ إرَاقَتُهُ .