( فَرْعٌ ) وَأَمَّا مَنْ كَلَّمَ امْرَأَةً بِحَيْثُ يُسْتَنْكَرُ فِي سُوقٍ أَوْ شَارِعٍ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ هِيَ لَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ النَّكِيرَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ لِكَوْنِهِ قَدْ أَحَلَّ نَفْسَهُ فِي مَحَلِّ التُّهْمَةِ فَاسْتَحَقَّ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَكَذَا مَنْ فَعَلَ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ فِي مَذْهَبِهِ وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا مُخْتَلَفًا فِيهِ فَإِنَّهُ لَمَّا عَرَفَ أَنَّ مَذْهَبَهُ تَحْرِيمُهُ صَارَ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ .