( فَرْعٌ ) فَإِنْ الْتَبَسَ عَلَى الْمُنْكِرِ مَذْهَبُ الْفَاعِلِ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْجِهَةِ فَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُمْ الْجَوَازَ لَمْ يَنْهَ وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُمْ التَّحْرِيمَ فَلَا يَسْأَلُ الْفَاعِلَ هَلْ مَذْهَبُهُ فِي ذَلِكَ التَّحْرِيمُ كَأَهْلِ الْجِهَةِ فَيَنْهَاهُ أَوْ الْحِلُّ فَلَا يَنْهَاهُ بَلْ يَنْهَاهُ مِنْ دُونِ سُؤَالٍ .