وَلَا ) يَجُوزُ أَيْضًا لِلْمُنْكِرِ أَنْ يُنْكِرَ ( فِي ) شَيْءٍ ( مُخْتَلَفٍ فِيهِ ) كَشُرْبِ الْمُثَلَّثِ وَالْغِنَاءِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَكَشْفِ الرُّكْبَةِ ( عَلَى مَنْ هُوَ مَذْهَبُهُ ) أَيْ مَذْهَبُهُ جَوَازُ ذَلِكَ أَوْ جَاهِلٌ لَا يَعْرِفُ التَّقْلِيدَ وَلَا صِفَةَ مَنْ يُقَلِّدُ فَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ حُكْمُ مَنْ هُوَ مَذْهَبُهُ فَلَا إنْكَارَ إلَّا الْإِمَامُ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ الْفَاعِلِ جَوَازَهُ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ فِعْلِ الْمُبَاحِ إذَا كَانَ فِي مَنْعِهِ صَلَاحٌ وَأَمَّا إذَا كَانَ مَذْهَبُهُ تَحْرِيمَ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُوَافِقِ لَهُ وَالْمُخَالِفِ ؛ لِأَنَّهُ فَاعِلُ مَحْظُورٍ عِنْدَهُ .