فهرس الكتاب

الصفحة 3428 من 3525

( وَ ) يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ ( يَسْتَعِينَ ) فِي الْجِهَادِ ( بِالْعَبِيدِ ) الْمَمَالِيكِ لِلْغَيْرِ ( لِلضَّرُورَةِ ) إلَيْهِمْ سَوَاءٌ رَضِيَ الْمُلَّاكُ أَمْ كَرِهُوا وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ طَاعَةُ أَسْيَادِهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ .

وَلَا أُجْرَةَ لِأَسْيَادِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْإِمَامِ لَوْ قُتِلُوا فِي الْجِهَادِ أَوْ مَاتُوا لِأَنَّهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمْ فِي الْجِهَادِ كَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْمُكَلَّفِينَ فِي وُجُوبِ الْجِهَادِ عَلَيْهِمْ ( لَا غَيْرِهِمْ ) أَيْ غَيْرِ الْعَبِيدِ ( مِنْ الْأَمْوَالِ ) كَالْكُرَاعِ وَالْأَسْلِحَةِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْأَمْوَالِ فَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِهَا لِلْجِهَادِ إلَّا بِرِضَاءِ أَرْبَابِهَا ( فَيَضْمَنُ ) مَا تَلِفَ مِنْ تِلْكَ الْأَمْوَالِ مِنْ مَالِهِ لِعَدَمِ رِضَاءِ أَرْبَابِهَا وَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذَا كَانَ بِرِضَاهُمْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً هَذَا إذَا لَمْ تَتَكَامَلْ شُرُوطُ الِاسْتِعَانَةِ مِنْ خَالِصِ الْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا جَازَ لَهُ الِاسْتِعَانَةُ بِهَا رَضُوا أَمْ كَرِهُوا وَلَا ضَمَانَ فِيمَا تَلِفَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت