إنْ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَوْلَادِ الْكُفَّارِ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فَيَجُوزُ الْإِحْرَاقُ وَالْإِغْرَاقُ وَنَحْوُهُمَا مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِتَعَذُّرِ قَتْلِهِمْ بِالسَّيْفِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ الْيَوْمَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ أَوْ مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنْ الْبُغَاةِ فَإِنَّهُ لَا يُبِيحُ قَتْلُهُ إلَّا مَا يُبِيحُ قَتْلَ التُّرْسِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ خَشْيَةُ الِاسْتِئْصَالِ أَوْ نَقْصٌ عَامٌّ لِلْإِسْلَامِ .