( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( تُرَدَّ النِّسَاءُ ) وَنَحْوُهُنَّ كَالْعَبِيدِ وَنَحْوِهِمْ عَنْ الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ ( مَعَ الْغَنِيَّةِ ) عَنْهُنَّ لِأَنَّ الْجِهَادَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ لِضَعْفِهِنَّ إلَّا لِحَاجَةٍ كَصَنْعَةِ طَعَامٍ أَوْ مُنَاوَلَةِ شَرَابٍ أَوْ خِدْمَةِ الْمَرْضَى وَمُدَاوَاةِ الْجَرْحَى وَنَقْلِ الْقَتْلَى أَوْ تَشْجِيعِ الْجُنْدِ عَلَى الْإِقْدَامِ وَالثَّبَاتِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجُ لِلْجِهَادِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَخْرُجُ إلَّا بِمَحْرَمِهَا .