فهرس الكتاب

الصفحة 3383 من 3525

الشَّرْطُ السَّادِسُ ) وُقُوعُ الدَّعْوَةِ مِنْ ( سَلِيمِ الْحَوَاسِّ ) الْخَمْسِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَعْمَى أَوْ أَصَمَّ أَوْ أَخْرَسَ أَوْ أَخْشَمَ أَوْ لَا يَذُوقُ الطُّعُومَ أَوْ لَا يُحِسُّ اللَّمْسَ: لَا الْعَوَرَ وَالنَّقْصَ الْيَسِيرَ فِي سَائِرِ الْحَوَاسِّ فَلَا يَقْدَحُ فِي إمَامَتِهِ كَمَا لَا يَضُرُّ إذَا كَانَ خَصِيًّا أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا لِعَدَمِ النَّقْصِ بِهَا وَلِكَوْنِهَا غَيْرَ مَانِعَةٍ مِنْ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ .

( وَ ) ( السَّابِعُ ) مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْإِمَامَةِ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَةُ مِنْ سَلِيمِ ( الْأَطْرَافِ ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُقْعَدًا أَوْ أَشَلَّ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ أَوْ مَسْلُوبَ أَحَدِهِمَا: وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَلِيمًا مِنْ الْمُنَفِّرَاتِ كَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ لِأَنَّهُمَا يُخِلَّانِ بِحَاسَّةِ اللَّمْسِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ أَلْثَغَ فَلَا يَضُرُّ .

فَهَذِهِ هِيَ الشُّرُوطُ الْخِلْقِيَّةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت