( وَ ) إذَا بَاعَ الْوَصِيُّ شَيْئًا بِدُونِ رِضَاءِ الْوَارِثِ نَفَذَ الْبَيْعُ .
وَ ( يَنْقُضُ ) الْوَارِثُ ( الْبَالِغُ ) ذَلِكَ الْبَيْعَ وَيَسْتَحِقُّهُ بِحَقِّ الْأَوَّلِيَّةِ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا بِشَرْطِ تَحْصِيلِ الْمُوصَى بِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الدَّيْنُ وَنَحْوُهُ بِيعَ مَا لَهُ وَمِنْ جُمْلَتِهِ هَذَا كَمَا ذَكَرُوا فِي الشَّفِيعِ الْمُلْتَبِسِ حَالُهُ مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ فِي الْحُكْمِ ، قَالَ فِي الدِّيبَاجِ هَذَا إذَا بَاعَ الْوَصِيُّ لِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا فَأَمَّا إذَا كَانَ الْبَيْعُ لِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ صِغَارُ الْوَرَثَةِ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْمُؤْنَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ اسْتِرْجَاعُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَالْبَائِعِينَ لِأَنْفُسِهِمْ .