( فَرْعٌ ) وَإِذَا نَقَضَ الْوَارِثُ الْبَيْعَ وَقَدْ غَرِمَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ كَانَ حُكْمُهُ كَسِلْعَةِ الْمُفْلِسِ حَيْثُ أَعْسَرَ عَنْ الثَّمَنِ وَقَدْ غَرِمَ فِيهَا غَرَامَاتٍ فَيَرْجِعُ بِمَا كَانَ لِلنَّمَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ ، وَلَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ وَنَحْوُهُ كَالشَّفِيعِ وَتَكُونُ الْفَوَائِدُ قَبْلَ النَّقْضِ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إلَيْهِ نَافِذٌ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ مَجَازًا: وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ النَّقْضُ ( مَا لَمْ يَأْذَنْ ) بِالْبَيْعِ قَبْلَ الْعَقْدِ ( أَوْ يَرْضَى ) بِالْبَيْعِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَذِنَ أَوْ رَضِيَ أَيْ أَجَازَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ فَلَيْسَ لَهُ النَّقْضُ وَمَهْمَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إذْنٌ بِالْبَيْعِ وَلَا إجَازَةٌ فَلَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ حِينَئِذٍ ( وَإِنْ تَرَاخَا ) عَنْ النَّقْضِ فَلَهُ النَّقْضُ مَتَى شَاءَ ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ عَلَى التَّرَاخِي .
وَإِذَا مَاتَ ثَبَتَ لِوَرَثَتِهِ مَا كَانَ لَهُ .