( وَ ) إذَا أَخَذَ الْوَارِثُ الْعَيْنَ الْمُعَدَّةَ لِلْبَيْعِ بِالْقِيمَةِ أَوْ الثَّمَنِ أَخَذَهَا وَ ( لَا عَقْدَ ) يَحْتَاجُ إلَيْهِ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِيمَا يَأْخُذُهَا بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ لَهَا مُتَقَدِّمٌ فَلَا يَشْتَرِي مِلْكَهُ ، وَهَذَا فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ ، وَأَمَّا حِصَّةُ شُرَكَائِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَقْدِ بَيْنَهُ وَالْوَصِيِّ أَوْ شُرَكَائِهِ .