وَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ بَعْدَ صِحَّةِ الرَّدِّ ( وَلَا ) يَصِحُّ أَنْ ( يَرُدَّ ) الْوَصِيَّةَ ( بَعْدَ الْمَوْتِ ) أَيْ مَوْتِ الْمُوصِي ( مَنْ قَبِلَ ) الْوَصِيَّةَ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ( إلَّا فِي وَجْهِهِ ) أَيْ فِي وَجْهِ الْمُوصِي أَوْ عَلِمَهُ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ فَلَهُ الرَّدُّ فِي وَجْهِهِ وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ حَيْثُ قَدْ قَبِلَ وَيَصِحُّ الرَّدُّ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ ،"وَخُلَاصَةُ"الْقَوْلِ أَنَّ الرَّدَّ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبُولِ لِلْوَصِيَّةِ صَحَّ فِي وَجْهِ الْمُوصِي وَفِي غَيْرِ وَجْهِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ ، وَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ بَعْدَ صِحَّةِ الرَّدِّ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ صِحَّةِ الْقَبُولِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا فِي وَجْهِ الْمُوصِي أَوْ عَلِمَهُ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ .