عَبْدِهِ لِزَيْدٍ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا مُؤَبَّدَةً إلَى مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ الْعَبْدِ وَكَذَا فِي السُّكْنَى .
( وَيَنْفُذُ مِنْ سُكْنَى دَارٍ ) أَوْصَى مَالِكُهَا وَهُوَ ( لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا سُكْنَى ثُلُثِهَا ) يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْمُهَايَأَةِ بَيْنَهُ وَوَرَثَةِ الْمُوصِي إلَى خَرَابِ الدَّارِ أَوْ مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ السُّكْنَى كَامِلًا .