فهرس الكتاب

الصفحة 3315 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ أَوْصَى لِأَرَامِلِ بَنِي فُلَانٍ كَانَ لِمَنْ أُرْمِلَتْ مِنْهُنَّ مِنْ الزَّوْجِ ( وَ ) إذَا قَالَ الْمُوصِي لِوَرَثَتِهِ ( أَعْطُوهُ مَا ادَّعَى ) أَوْ مَا فِي دَفْتَرِهِ فَهُوَ مُصَدَّقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ ( وَصِيَّةٌ ) تَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَيَبْطُلُ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهَا وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ كَانَ مُتَيَقَّنًا أَوْ مَظْنُونًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَيُّهُمَا فَبَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ أَوْ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ .

( وَ ) إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ يُصْرَفُ فِي ( الْفُقَرَاءِ ) فَإِنْ كَانَ عَنْ حَقٍّ عَلَيْهِ لِلَّهِ مِنْ زَكَاةٍ وَنَحْوِهَا فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَجُزْ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْهُ فِي آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ وَلَوْ بَعُدُوا وَيَجُوزُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إذْ قَدْ قُطِعَ وُجُوبُ النَّفَقَةِ بِالْمَوْتِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَبَرُّعًا جَازَ وَضْعُهُ فِي الْفَقِيرِ مِنْ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ وَقَرَابَتِهِ بَلْ الصَّرْفُ فِيهِمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ .

( وَ ) الْوَقْفُ عَلَى ( الْأَوْلَادِ ) إمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مُفْرَدًا كَأَوْلَادِي فَلِأَوَّلِ دَرَجَةٍ مِنْ أَوْلَادِهِ بِالسَّوِيَّةِ مَا لَمْ يَقُلْ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ مُثَنًّى فَصَاعِدًا بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ نَحْوُ وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي فَأَوْلَادِهِمْ أَوْ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ وَسَكَتَ أَوْ زَادَ فَقَالَ فَأَوْلَادُ أَوْلَادِهِمْ فَالْوَقْفُ يَكُونُ لَهُمْ مَا تَنَاسَلُوا وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَلَا يَدْخُلُ الْأَسْفَلُ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ أَوَائِلَ فَصْلِ 297 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت