( وَ ) إذَا أَوْصَى لِفُلَانٍ مِنْ مَالِهِ ( إذَا ثَبَتَ عَلَى كَذَا ) ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إذَا ثَبَتَ فُلَانٌ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ تَدْرِيسِهِ أَوْ عَلَى تَرْكِ طَلَاقِ فُلَانَةَ أَوْ عَلَى طَاعَةِ فُلَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَأَعْطُوهُ كَذَا .
فَإِنْ عُرِفَ قَصْدُ الْمُوصِي أَنَّهُ أَرَادَ الِاسْتِمْرَارَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ جَرَى عُرْفٌ بِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ إلَّا إذَا اسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ إلَى مَوْتِهِ وَيُسَلَّمُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصَى وَالْعِبْرَةُ بِالِانْكِشَافِ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ضَمِنَ وَيَعُودُ إنْ عَادَ فِي الْمَنَافِعِ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُوصِي قَصْدٌ وَلَا جَرَى عُرْفٌ فِي مَوْضِعِ الثُّبُوتِ عَلَى الِاسْتِمْرَارِ فَالْوَضْعُ اللُّغَوِيُّ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ الْمُوصَى لَهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ ( لِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ ) لَمْ يَثْبُتْ إلَّا ( سَاعَةً ) بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَإِنَّ ذَلِكَ كَافٍ فِي اسْتِحْقَاقِهِ الْوَصِيَّةَ .