( وَ ) إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ( كَذَا وَكَذَا ) ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو أَوْ لِلْمَسَاجِدِ وَلِلْفُقَرَاءِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ وَلِزَيْدٍ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ ( نِصْفَانِ ) بَيْنَ الْمَصْرِفَيْنِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ لِلْحَجِّ وَالْمَسَاكِينِ كَانَ ذَلِكَ نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ غَيْرُ مَحْصُورِينَ بِخِلَافِ مَاذَا قَالَ لِفُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ ؟ فَيَكُونُ عَلَى عَدَدِهِمْ لَا إنْ قَالَ لِفُلَانٍ وَلِبَنِي فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِفُلَانٍ نِصْفٌ وَلِبَنِي فُلَانٍ نِصْفٌ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَوْصَى لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِفُلَانٍ وَلِلْحَجِّ فَهُوَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:"الْأَوَّلُ"أَنْ يَكُونَ التَّخْيِيرُ فِي تَسْلِيمِ نِصْفِهِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِفُلَانٍ وَنِصْفِهِ لِلْحَجِّ .
"الثَّانِي"أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ لِلْمَسَاكِينِ كُلَّهُ أَوْ لِفُلَانٍ وَلِلْحَجِّ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنْ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ أَيُّ الْوَجْهَيْنِ أَرَادَ عُمِلَ بِهِ وَالْخِيَارُ لِلْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَصْدُهُ بِذَلِكَ عُمِلَ بِالْأَوَّلِ ذَكَرَهُ فِي اللُّمَعِ .