( وَالرَّغِيفُ ) إذَا أَوْصَى بِمِائَةِ رَغِيفٍ وَلَمْ يُسَمِّ قَدْرَهُ وَجِنْسَهُ كَانَ ( لِمَا كَانَ يُنْفِقُ ) الْمُوصِي صَدَقَةً فِي حَيَاتِهِ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ وَكَبُرَ وَصَغُرَ إنْ عَلِمَ مَا كَانَ يُنْفِقُ ( فَإِنْ جَهِلَ ) مَا كَانَ يُنْفِقُ أَوْ كَانَ لَا يُنْفِقُ ( فا ) لْوَاجِبُ إخْرَاجُ ا ( لْأَدْوَنِ ) مِنْ الْحُبُوبِ بِمَا يُسَمَّى رَغِيفًا"وَعَلَى الْجُمْلَةِ"أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا كَانَ يَعْتَادُ التَّصَدُّقَ بِهِ ثُمَّ بِمَا يَأْكُلُهُ ثُمَّ مَا يُعْتَادُ فِي الْبَلَدِ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ أَوْ النَّوْعُ أَوْ الْقَدْرُ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ إذَا الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الزَّائِدِ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ أَوْصَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ رَغِيفٍ قَبْلَ دَفْنِهِ أَوْ حَالَ دَفْنِهِ فَلَمْ يَفْعَلُوا تَصَدَّقُوا بِهَا بَعْدَ الدَّفْنِ .