فَرْعٌ ) وَأَمَّا مَنْ أَقَامَ ابْنَ الِابْنِ مَقَامَ ابْنِهِ كَأَنْ يَقُولَ وَقَدْ أَقَمْت أَوْلَادَ ابْنِي فُلَانٍ مَقَامَ أَبِيهِمْ ، أَوْ أَقَمْت ابْنَ أَخِي فُلَانٍ مَقَامَ أَبِيهِ أَخِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَهَذِهِ وَصِيَّةٌ تَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ مَعَ سَائِرِ مَا أَوْصَى بِهِ تُقَسَّطُ بَيْنَ الْوَصَايَا وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لَا يَنْفُذُ إلَّا مَا أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ وَلَا يُدْخِلُ الْمَقَامُ إذَا كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ نَقْصًا ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُوصِي أَنْ يَكُونَ وَصِيَّةُ الْمَقَامِ مِنْ نَصِيبِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ وَقَدْ نَصَّ أَهْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُوصِيَ مِنْ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ بِثُلُثِ نَصِيبِهِ وَيَنْفُذُ .