وَالْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ ( مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ شِرَاءً ) إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ مَسْجِدٍ .
فَإِذَا كَانَتْ غَنَمُهُ ثَلَاثِينَ أَخْرَجُوا عُشْرًا مِنْهَا لِلْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ اسْتَوَتْ الْقِيمَةُ وَإِلَّا قُدِّرَ الثُّلُثُ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَإِنْ شَاءُوا أَخْرَجُوا عُشْرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا بِشِرَاءٍ وَنَحْوِهِ وَالْخِيَارُ حَيْثُ لَا وَصِيَّ لِلْوَرَثَةِ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ مِنْ الْجِنْسِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ تَلِفَتْ غَنَمُهُ وَنَحْوُهَا وَقَدْ أَوْصَى بِثُلُثِهَا أَوْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ إلَّا أَنْ يَمْلِكَ غَنَمًا غَيْرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ مِنْهَا إلَّا أَنْ يَقُولَ مِنْ غَنَمِي هَذِهِ أَوْ عَرَّفَ مَنْ قَصَدَهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِغَيْرِهَا حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ .