الْفُقَرَاءِ .
وَثُلُثُ التَّرِكَةِ مَثَلًا سَبْعُ أَوَاقٍ فَإِنَّكَ تَنْسُبُ الْحِجَّةَ وَهِيَ تِسْعُ أَوَاقٍ مِنْ جَمِيعِ الْمُوصَى بِهِ وَهُوَ إحْدَى وَعِشْرُونَ أُوقِيَّةً تَأْتِي ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ الثُّلُثِ يَأْتِي ثَلَاثُ أَوَاقٍ ، وَالْكَفَّارَةُ سُبْعَانِ تَأْتِي أُوقِيَّتَيْنِ ، وَأُجْرَةُ الِاعْتِكَافِ سَبْعٌ تَأْتِي أُوقِيَّةٌ .
وَهَكَذَا يَكُونُ التَّقْسِيطُ فِي جَمِيعِ الْوَصَايَا وَالدُّيُونِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَا يَمْلِكُهُ جَمِيعًا يَحُجُّ عَنْهُ بِهِ فُلَانٌ ثُمَّ أَوْصَى بَعْدَ ذَلِكَ بِالثُّلُثِ لِآخَرَ فَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْ قَصْدِهِ الرُّجُوعُ فَيَكُونُ عَلَى حَسْبِ التَّقْسِيطِ بَيْنَهُمَا .