الْعِلْمِ مَا قُتِلَ فِي زَمَانِ مُوَرِّثِيهِمْ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفُوا أُلْزِمَتْ الدِّيَةُ مِنْ عَوَاقِلِ الْأَمْوَاتِ وَسَقَطَتْ الْقَسَامَةُ وَإِذَا الْتَبَسَ مَنْ كَانَ كَامِلَ الشُّرُوطِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا دِيَةَ لِلِالْتِبَاسِ .
( وَلَا تَكْرَارَ ) لِلْيَمِينِ ( مَعَ وُجُودِ الْخَمْسِينَ ) فِي الْمَحَلَّةِ الَّتِي وَجَبَتْ الْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِهَا فَمَعَ كَمَالِ الشُّرُوطِ فِي الْخَمْسِينَ مِنْ أَهْلِهَا فَإِنَّهَا لَا تُكَرَّرُ عَلَى دُونِ الْخَمْسِينَ مِنْهُمْ ( وَلَوْ تَرَاضَوْا ) عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهَا ، وَلَا التَّبَرُّعُ بِهَا عَنْ أَحَدٍ فَلَوْ فَعَلَ بِرِضَاهُمْ لَمْ يَبْرَءُوا وَكَانَتْ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ لَمْ يُحَلِّفْ بَاقِيَهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلُوا عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ .
( وَتُعَدَّدُ ) الْقَسَامَةُ ( بِتَعَدُّدِهِ ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِقَتْلٍ أَوْ مُوضِحَاتٍ وَلَوْ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ وَدَعْوًى وَاحِدَةٍ فَإِذَا وُجِدَ قَتِيلَانِ أَوْ نَحْوُهُمَا فَطَلَبَ أَوْلِيَاؤُهُمَا الْقَسَامَةَ اسْتَحْلَفَ الْأَوْلِيَاءُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسِينَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلَيْنِ طَائِفَةً وَاحِدَةً وَتَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ حَتَّى يُسْقِطُوا حَقَّهُمْ مِنْ الْقَسَامَةِ فِي أَحَدِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمَا سَقَطَتْ الْقَسَامَةُ دُونَ الدِّيَةِ .