( فَرْعٌ ) فَلَوْ جَنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ جِنَايَاتٍ كَثِيرَةً بِحَيْثُ يَأْتِي أَرْشُهَا الْكُلُّ أَرْشَ الْمُوضِحَةِ فَإِنْ كَانَتْ بِأَفْعَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ لَمْ تَحْمِلْهَا الْعَاقِلَةُ وَإِنْ كَانَتْ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، نَحْوُ أَنْ يَضْرِبَهُ بِشَوْكٍ وَنَحْوِهِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ إذْ هِيَ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ .