( وَ ) عَلَى مُتَوَلِّي الْحِفْظِ ضَمَانُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ ( الْعَقُورِ ) مِنْ كَلْبٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ ثَوْرٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَإِنَّمَا يَضْمَنُ حَيْثُ كَانَ ( مُفَرِّطًا ) فِي حِفْظِهِ حِفْظُ مِثْلِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ عَقُورٌ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي مَرْعَاهَا أَمْ فِي غَيْرِهِ لَيْلًا أَمْ نَهَارًا فِي غَيْرِ الْكَلْبِ ( وَلَوْ ) جَنَى ذَلِكَ الْعَقُورُ عَلَى أَحَدٍ ( فِي مِلْكِهِ ) أَيْ جَنَى فِي مِلْكِ صَاحِبِهِ ( عَلَى الدَّاخِلِ ) إذَا كَانَ دُخُولُهُ إلَى ذَلِكَ الْمِلْكِ ( بِإِذْنِهِ ) يَعْنِي بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَفْظًا ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْإِذْنِ غَارٌّ لَهُ بِالدُّخُولِ إذَا لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّ الْعَقُورَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وُجُودَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ جَاهِلًا كَوْنَهُ عَقُورًا أَوْ دَخَلَ الدَّاخِلُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَوْ لِعُرْفٍ أَوْ جَوَّزَ الرِّضَى لَمْ يَضْمَنْ ذُو الْحِفْظِ ؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ بِالدُّخُولِ فِي حَقِّ الْعُرْفِ وَجَوَازِ الرِّضَى إلَّا لِمَنْ حَفِظَ نَفْسَهُ أَوْ شَرَطَ بَرَاءَتَهُ .