فهرس الكتاب

الصفحة 3206 من 3525

( وَإِنَّمَا يَثْبُتُ ) الْحَيَوَانُ كَوْنَهُ ( عَقُورًا بَعْدَ عَقْرِهِ ) وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ( أَوْ ) بَعْدَ ( حَمْلِهِ ) لِيُعْقَرَ وَلَوْ لَمْ يُعْقَرْ وَعَلِمَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ وَفَرَّطَ فِي حِفْظِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ عَقُورًا يَضْمَنُ مَا جَنَى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ إنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهِ هَذَا إذَا كَانَ ضُرُّهُ فِيمَا لَا يَعْتَادُ إطْعَامَهُ مِنْهُ كَالزَّرْعِ فِي حَقِّ الْبَهِيمَةِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ عَقُورًا وَلَوْ عُرِفَتْ بِدُخُولِ الزَّرَائِعِ وَالْأَكْلِ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ طَبْعِهَا فَلَا يَثْبُتُ كَوْنُهَا عَقُورًا بِذَلِكَ وَلَا يَضْمَنُ إلَّا حَيْثُ جَرَى عُرْفٌ بِحِفْظِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا عُرِفَتْ بِالضَّرَرِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْ عَضَّةٍ أَوْ نَفْحَةٍ أَوْ نَطْحَةٍ أَوْ لَعَصِ ثِيَابٍ أَوْ حَمْلِهَا وَلَوْ لَمْ تَعْقِرْ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِذَلِكَ كَوْنُهَا عَقُورًا .

وَهَذَا فِي غَيْرِ الْكَلْبِ وَأَمَّا الْكَلْبُ فَلَا يَكُونُ عَقُورًا إلَّا حَيْثُ لَا يَرُدُّهُ الْحَجَرُ وَالْعَصَا أَوْ يَكُونُ خَتُولًا يَعْدُو عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ .

وَيَجِبُ عَلَى مَالِكِ الْعَقُورِ حِفْظُهُ أَوْ قَتْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ جَازَ لِغَيْرِهِ قَتْلُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت