( وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ الْمُكَاتَبِ ) وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا وَكَذَا مَنْ عَتَقَ بَعْضُهُ وَبَعْضُهُ مَوْقُوفٌ ( إلَّا حُرٌّ أَوْ ) مُكَاتَبٌ قَدْ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ ( مِثْلَهُ ) أَيْ مِثْلَ مَا قَدْ أَدَّى ذَلِكَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ ( فَصَاعِدًا ) لَا دُونَهُ فِي ذَلِكَ فَلَا يُقْتَصُّ لَهُ وَلَوْ خَلَفَ الْمَقْتُولُ الْوَفَاءَ لِمَالِ الْكِتَابَةِ ( وَ ) إذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ وَجَبَ أَنْ ( يَتَأَرَّشَ مِنْ كَسْبِهِ ) بَالِغًا مَا بَلَغَ لَا فِي رَقَبَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ بِيعَ لَهَا ( وَ ) إذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ صَارَ عَلَيْهِ دَيْنَانِ دَيْنُ الْجِنَايَةِ وَدَيْنُ الْكِتَابَةِ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ ( يُقَدِّمَ ) دَيْنَ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُطَالَبٌ بِهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ ( مَا طَلَبَ ) فَلَا يُقَدَّمُ دَيْنُ الْكِتَابَةِ وَلَوْ تَقَدَّمَ فِي الطَّلَبِ ( فَإِنْ اتَّفَقَتْ ) الْمُطَالَبَةُ لَهُ بِهِمَا مَعًا ( فَالْجِنَايَةُ ) كَذَلِكَ ، وَسَائِرُ الدُّيُونِ أَقْدَمُ مِنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ ( فَإِنْ أَعْسَرَ ) الْمُكَاتَبُ بِدَيْنِ الْجِنَايَةِ وَالْكِتَابَةِ رَجَعَ بِمُجَرَّدِ إعْسَارِهِ فِي الرِّقِّ وَ ( بِيعَ لَهَا ) يَعْنِي بِدَيْنِ الْجِنَايَةِ أَوْ سَلَّمَ بِجِنَايَتِهِ إنْ لَمْ يَخْتَرْ السَّيِّدُ فِدَاءَهُ .