( وَ ) السَّيِّدُ وَعَبْدُهُ الْجَانِي ( يَبْرَآنِ ) مِنْ الْجِنَايَةِ ( بِإِبْرَاءِ الْعَبْدِ ) وَلَوْ بَعْدَ الِالْتِزَامِ مِنْ السَّيِّدِ لِلْأَرْشِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ اللُّزُومِ ثَابِتٌ عَلَيْهِ وَلُزُومُ السَّيِّدِ فَرْعٌ فَإِذَا بَرِئَ الْأَصْلُ بَرِئَ الْفَرْعُ ( لَا ) الْعَكْسُ وَهُوَ إبْرَاءُ ( السَّيِّدِ وَحْدَهُ ) دُونَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُمَا لَا يَبْرَآنِ إذَا كَانَ قَبْلَ الْتِزَامِ السَّيِّدِ بِالْأَرْشِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْتِزَامِهِ بَرِئَ وَحْدَهُ لَمْ يَبْرَأْ الْعَبْدُ بَلْ يَكُونُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُطَالَبَتُهُ مَتَى عَتَقَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِالْتِزَامِ السَّيِّدِ بِالْأَرْشِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ إلَّا فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ وَمُدَبَّرِ الْمُوسِرِ فَإِذَا بَرِئَ السَّيِّدُ وَحْدَهُ مِنْ قَدْرِ اللَّازِمِ لَهُ بَرِئَا ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ .