( وَلَا تُعَدَّدُ ) الْقِيمَةُ ( بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ ) مِنْ مُدَبَّرٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ مَمْثُولٍ بِهِ نَحْوُ أَنْ يَجْنِيَ أَحَدُهُمْ جِنَايَاتٍ كَثِيرَةً عَلَى شَخْصٍ أَوْ أَشْخَاصٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَاتٍ ، كُلُّ جِنَايَةٍ تُوجِبُ قَدْرَ الْقِيمَةِ فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ تَشْتَرِكُ الْجِنَايَاتُ كُلُّهَا فِيهَا وَتُحَصَّصُ عَلَى قَدْرِهَا ( مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ التَّسْلِيمُ ) كَأَنْ يَجْنِيَ الْعَبْدُ جِنَايَةً ثُمَّ يُسَلِّمَ السَّيِّدُ كُلَّ مَا لَزِمَ بِالْجِنَايَةِ الْأُولَى ثُمَّ جَنَى أُخْرَى لَزِمَ السَّيِّدَ أَرْشُهَا لَا بَعْدَ الْحُكْمِ فَقَطْ فَإِنَّهُ لَا تَتَعَدَّدُ الْقِيمَةُ بَلْ يَشْتَرِكُ الْآخَرُ مَعَ مَنْ سَبَقَهُ فِي قِيمَةٍ وَاحِدَةٍ .