فهرس الكتاب

الصفحة 3192 من 3525

( فَإِنْ ) فَسَقَ الْعَبْدُ أَوْ ( أَعْسَرَ ) السَّيِّدُ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَسْلِيمِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ( بِيعَ ) الْمُدَبَّرُ أَوْ يُسَلَّمُ بِجِنَايَتِهِ لِصَاحِبِ الْجِنَايَةِ ( وَسَعَتْ ) أُمُّ الْوَلَدِ ( فِي ) قَدْرِ ( الْقِيمَةِ ) وَقْتَ إعْسَارِ السَّيِّدِ ( فَقَطْ ) وَالزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهَا .

( فَرْعٌ ) وَأَمَّا الْمَمْثُولُ بِهِ فَيَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ إعْتَاقُهُ وَيُسَلِّمُ الْقِيمَةَ فَإِنْ أَعْسَرَ سَمَّى الْعَبْدَ كَأُمِّ الْوَلَدِ .

( فَرْعٌ ) : فَلَوْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ مُعْسِرًا فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُعْتَقُ الْمُدَبَّرُ وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي ذِمَّتِهِ يَسْعَى بِقَدْرِ قِيمَتِهِ وَمَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ سَلَّمَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَمَا بَقِيَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِيهِ وَلَا أَنْ يَتَكَسَّبَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت