الْمُوسِرِ ) إذَا جَنَيَا جِنَايَةً ( فَلَا يَسْتَرِقَّانِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ ) وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ ( بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ ) عَنْهُمَا ( وَهُوَ ) أَيْ أَرْشُ جِنَايَتِهِمَا يَجِبُ دَفْعُهُ ( عَلَى سَيِّدِهِمَا ) إذَا كَانَ مُوسِرًا وَلَا يَسْقُطُ مَا لَزِمَ السَّيِّدُ بِمَوْتِهِمَا وَكَذَا لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ فَيَكُونُ فِي تَرِكَتِهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ( إلَى ) قَدْرِ ( قِيمَتِهِمَا ) يَوْمَ الْجِنَايَةِ عَلَى صِفَتِهِ لَا مَا تَعَدَّى ذَلِكَ ( ثُمَّ ) مَا زَادَ مِنْ الْأَرْشِ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ كَانَ ( فِي ) ذِمَّتِهِ يُطَالِبُ بِهِ إذَا أُعْتِقَ لَا فِي ( رَقَبَتِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ اسْتِرْقَاقَهُ بَلْ حُكْمُهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ ( وَ ) هُوَ أَنَّ الزَّائِدَ يَكُونُ فِي ( ذِمَّتِهَا ) تُطَالَبُ بِهِ إذَا أُعْتِقَتْ كَالْمُدَبَّرِ فَإِنْ كَانَ مَا جَنَاهُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ أَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرُ خَطَأً قُتِلَ بِالْعَمْدِ وَسَلَّمَ السَّيِّدُ دِيَتَهُ لِصَاحِبِ الْخَطَأِ إلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ .