( وَ ) إذَا جَنَى الْعَبْدُ الْمَضْمُونُ عَلَى الْغَاصِبِ وَنَحْوِهِ أَوْ عَلَى مَنْ إلَيْهِ وِلَايَةُ الِاقْتِصَاصِ كَانَ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمَضْمُونِ عَلَيْهِ ( أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ سَيِّدُهُ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ تُوجِبُ الِاقْتِصَاصَ وَتَثْبُتُ بِإِحْدَى الطُّرُقِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ ( وَيَضْمَنُهَا ) يَعْنِي الْقِيمَةَ لِمَالِكِ الْعَبْدِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ .