وَلَا تُجْزِئُ الرَّقَبَةُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ ( الْأَوَّلُ ) أَنْ تَكُونَ ( مُكَلَّفَةً ) فَلَا يُجْزِي الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَتُجْزِي السَّكْرَى إذَا لَمْ تَعْصَ بِهِ: ( الثَّانِي ) أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ ( مُؤْمِنَةً ) فَلَا تُجْزِئُ الْكَافِرَةُ وَالْفَاسِقَةُ وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْمَمْلُوكِ ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَى فِيمَا يَكُونُ مُفَسَّقًا أَمْ لَا .
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ تَكُونَ ( سَلِيمَةً ) مِنْ الْعُيُوبِ ، وَالْعَيْبُ الَّذِي لَا يُجْزِئُ الْعِتْقُ عَنْ التَّكْفِيرِ بِحُصُولِهِ هُوَ مَا يُنْقِصُ الْقِيمَةَ .