وَيُجْزِئُ الْقَاتِلَ أَنْ يُكَفِّرَ ( وَلَوْ قَبْلَ الْمَوْتِ ) يَعْنِي مَوْتَ الْمَقْتُولِ ( بَعْدَ ) وُقُوعِ ( الْجُرْحِ ) لَهُ ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) الرَّقَبَةَ فِي الْبَرِيدِ لِيَشْتَرِيَهَا أَوْ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ بَعُدَتْ أَوْ لِفَقْرِهِ ( أَوْ كَانَ ) الْقَاتِلُ ( عَبْدًا فَبِصَوْمٍ ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مِنْ تَحْتُ ( شَهْرَيْنِ وَلَاءً ) أَيْ مُتَتَابِعَيْنِ بَدَلَ الرَّقَبَةِ وَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ لِلْعُذْرِ لَا التَّرْخِيصُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعِتْقُ ثُمَّ الصَّوْمُ فَلَا يَعْدِلُ إلَى الطَّعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِعَدَمِ ذِكْرِهِمَا فِي الْآيَةِ .