مَالِ غَيْرِهِ فَفَعَلَ فَالضَّمَانُ عَلَى الصَّبِيِّ سَوَاءٌ كَانَ مُمَيِّزًا أَمْ لَا وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْآمِرِ .
( وَ ) إنْ كَانَ الْمَأْمُورُ ( غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ الْمَحْجُورِ بِأَنْ كَانَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا فَإِنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ كَذَلِكَ عَلَى آمِرِهِ ( إنْ جَهِلَ ) الْمَأْمُورُ التَّعَدِّيَ سَوَاءٌ أَوْهَمَهُ الْآمِرُ بِأَنَّ ذَلِكَ الْوَضْعَ فِي مِلْكِهِ أَوْ بِإِذْنٍ أَمْ لَا .
( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ الْمَأْمُورُ مَحْجُورًا وَلَا جَاهِلًا بَلْ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا عَارِفًا بِأَنَّ ذَلِكَ الْوَضْعَ تَعَدٍّ ( فَعَلَيْهِ ) الضَّمَانُ وَيَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ .