فهرس الكتاب

الصفحة 3090 من 3525

( فَإِنْ فَعَلَ ) أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الِاقْتِصَاصَ فِي غَيْرِ حَضْرَةِ شَرِيكِهِ وَإِذْنِهِ أَوْ حَضَرَ وَسَكَتَ ( ضَمِنَ ) مِنْ الدِّيَةِ ( حِصَّةَ شَرِيكِهِ ) مَعَ عَدَمِ الْأَمْرِ لَهُ مِنْ الشَّرِيكِ كَمَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت