فهرس الكتاب

الصفحة 3091 من 3525

( وَمَتَى قَتَلَ الْمُعْسِرَ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ ) لِدَمِهِ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُعْسِرَ لَوْ قَتَلَ رَجُلًا ثُمَّ عَدَى رَجُلٌ آخَرُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ لِلْمَقْتُولِ عَلَى الْمُعْسِرِ الْقَاتِلِ فَقَتَلَهُ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِدَمِهِ ( فَلِلْمُسْتَحِقِّ ) لِدَمِهِ وَهُمْ وَرَثَةُ مَنْ قَتَلَهُ الْمُعْسِرُ ( الدِّيَةُ ) مِنْ قَاتِلِ الْمُعْسِرِ ( إنْ لَمْ يَخْتَرْ الْوَارِثُ ) أَيْ وَارِثُ الْمُعْسِرِ ( الِاقْتِصَاصَ ) مِنْ قَاتِلِ الْمُعْسِرِ فَإِنْ اخْتَارَ وَرَثَةُ الْمُعْسِرِ الِاقْتِصَاصَ مِنْ قَاتِلِهِ فَلَهُمْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ مَنْ قَتَلَهُ الْمُعْسِرُ شَيْءٌ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ يَلْزَمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يُهْدِرَ دَمَهُ بَلْ إنَّمَا يَهْدُرُ مَا كَانَ مِنْ الْأَصْلِ أَيْ مَا تُرِكَ الْقِصَاصُ فِيهِ أَصْلًا ، وَهَذَا إنَّمَا تَعَذَّرَ بِقَتْلِهِ فَإِنْ اخْتَارَ وَرَثَةُ الْمُعْسِرِ الدِّيَةَ مِنْ الْقَاتِلِ لِلْمُعْسِرِ كَانَ دِيَةُ الْمُعْسِرِ لِوَرَثَةِ مَقْتُولِهِ وَوِلَايَةُ قَبْضِهَا إلَى وَرَثَةِ الْمُعْسِرِ وَيُسَلِّمُونَهَا إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ وَلَا تَصِيرُ مِنْ حَمَلَةِ تَرِكَةِ الْمُعْسِرِ إذْ وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ أَوَّلًا أَخَصُّ بِهَا فَلَا يُشَارِكُهُمْ سَائِرُ أَهْلِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمُعْسِرِ وَلِهَذَا لَيْسَ لِوَرَثَةِ الْمُعْسِرِ أَنْ يَعْفُوا عَنْ الدِّيَةِ بَعْدَ إسْقَاطِهِمْ لِلْقِصَاصِ إلَّا إذَا كَانَ تَرِكَةُ مُوَرِّثِهِمْ تُوَفِّي بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَالدُّيُونِ صَحَّ عَفْوُهُمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت