( وَمَنْ اقْتَصَّ ) بِنَفْسٍ ، أَوْ طَرَفٍ ( فَتَعَذَّرَ ) عَلَيْهِ ، أَوْ ( عَلَى غَيْرِهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ ) مِنْ الِاقْتِصَاصِ بِالنَّفْسِ ، أَوْ الطَّرَفِ ( أَثِمَ ) ذَلِكَ الْفَاعِلُ ( وَ ) لَزِمَ ( لِلْآخَرِ ) الَّذِي تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ مِنْ الْقِصَاصِ ( الدِّيَةُ مِنْ ) مَالِ ( الْجَانِي ) لَا مِنْ الْمُفَوِّتِ ، وَقَدْ مَثَّلْنَا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِثَلَاثِ صُوَرٍ: ( الْأُولَى ) لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ جَمَاعَةً وَاقْتَصَّ وَلِيُّ أَحَدِ الْقُتَلَاءِ دُونَ الْآخَرِينَ أَثِمَ لِفَوَاتِ حَقِّ الْآخَرِينَ وَضَمَانِ دِيَاتِهِمْ مِنْ مَالِ الْجَانِي ، وَلَوْ انْتَظَرَ لَمَا لَزِمَتْ الدِّيَاتُ .
( الثَّانِيَةُ ) أَنْ يَقْطَعَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ كَفَّهُ وَمِنْ آخَرَ يَدَهُ مِنْ الذِّرَاعِ وَهُمَا يَمِينَانِ ، أَوْ يَسَارَانِ فَاقْتَصَّ صَاحِبُ الذِّرَاعِ قَبْلَ أَنْ يَقْتَصَّ صَاحِبُ الْكَفِّ أَثِمَ الْمُقْتَصُّ ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَ ضَمَانُ دِيَةِ الْكَفِّ مِنْ مَالِ الْجَانِي لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ ، وَلَوْ انْتَظَرَ لَاقْتَصَّ بِالْكَفِّ أَوَّلًا ثُمَّ يُخَيَّرُ صَاحِبُ الذِّرَاعِ إنْ شَاءَ اقْتَصَّ بِالْبَاقِي ، وَهُوَ السَّاعِدُ ، لَا شَيْءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةَ الْكَفِّ فَقَطْ وَحُكُومَةً لِلذِّرَاعِ .
( الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ ) أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ قَدْ قَطَعَ يَدَ شَخْصٍ وَرِجْلَ آخَرَ وَنَفْسَ آخَرَ فَاقْتَصَّ وَلِيُّ النَّفْسِ قَبْلَ اقْتِصَاصِ صَاحِبِ الْيَدِ وَصَاحِبِ الرِّجْلِ أَثِمَ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِمَا الْقِصَاصَ وَلَزِمَ لَهُمَا الدِّيَاتُ مِنْ مَالِ الْجَانِي ، وَلَوْ انْتَظَرَ لَاسْتَوْفَيَا حَقَّهُمَا قَبْلَ النَّفْسِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَى أَطْرَافِهِ وَنَفْسِهِ وَاحِدًا وَكَانَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ قَبْلَ الْأَطْرَافِ فَقَدْ فَوَّتَ الْمُقْتَصُّ عَلَى نَفْسِهِ قِصَاصَ الْأَطْرَافِ فَيَأْثَمُ وَيَلْزَمُ لَهُ دِيَةُ الْأَطْرَافِ مِنْ مَالِ الْجَانِي وَلَا شَيْءَ مِنْ الضَّمَانِ عَلَى الْمُقْتَصِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ تَقَدَّمَتْ جِنَايَةُ الْمُقْتَصِّ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْجِنَايَاتِ أَمْ تَأَخَّرَتْ .
( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ الْمُفَوِّتُ حَقَّ الْآخَرِ هُوَ (