فهرس الكتاب

الصفحة 3080 من 3525

، فَإِنْ شَاءَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَخَذَ الْعَشَرَةَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَإِنْ شَاءَ أَوْضَحَهُ وَأَخَذَ خَمْسًا أَرْشَ الْهَشْمِ وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنَّ الْجِنَايَتَيْنِ إذَا كَانَتَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ لَا تَبْعِيضَ وَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الِاقْتِصَاصُ فِي بَعْضٍ وَأَخْذُ الْأَرْشِ فِي بَعْضٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى الْجَانِي غُرْمَانِ فِي مَالِهِ وَبَدَنِهِ فِي جِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ كَانَا بِفِعْلَيْنِ بِأَنْ أَوْضَحَ بِالضَّرْبَةِ الْأُولَى وَهَشَّمَ بِالثَّانِيَةِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُوضِحُ وَيَأْخُذُ أَرْشَ هَاشِمَةٍ كَامِلَةٍ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ فِي مَوْضِعَيْنِ كَأَنْ يَقْطَعَ أُصْبُعَيْنِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ بِأَحَدِهِمَا وَيَأْخُذَ أَرْشَ الْأُخْرَى .

فَلَوْ أَوْضَحَ رَجُلٌ وَهَشَّمَ ثَانٍ وَنَقَلَ ثَالِثٌ وَأَمَّ رَابِعٌ فَالْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ عَلَى الْمُوضِحِ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ وَالْهَاشِمِ عَشْرًا وَالْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَصَاحِبِ الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت