( وَلَا يَجِبُ ) الْقِصَاصُ ( لِفَرْعٍ ) مِنْ النَّسَبِ ( وَ ) لَا فِي قَتْلِ ( عَبْدٍ وَكَافِرٍ عَلَى ضِدِّهِمْ ) فَلَا يُقْتَصُّ فَرْعٌ مِنْ أَصْلٍ لَهُ فَلَا يُقْتَلُ أَبٌ وَلَا جَدٌّ ، وَإِنْ عَلَا وَلَا أُمٌّ وَلَا جَدَّةٌ ، وَإِنْ عَلَتْ بِفَرْعٍ لَهُمْ ، وَإِنْ سَفَلَ ، وَأَمَّا الْفَرْعُ مِنْ الزِّنَى فَيَثْبُتُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى الْأَبِ وَأُصُولِهِ مِنْ جِهَةِ الزِّنَى وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ حُرٍّ لِعَبْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ ذِمِّيٌّ بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ وَالْعَكْسُ ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَزِيَّةً تَمْنَعُ الْقِصَاصَ وَلَا مِنْ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ إلَّا الْكَافِرُ عَلَى مِثْلِهِ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمِلَّةُ وَيُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ بِالذِّمِّيِّ لَا الْعَكْسُ .
( فَلَا يَقْتُلُ ) الْوَلَدُ ( أُمَّهُ بِأَبِيهِ وَنَحْوِهِ ) فَإِذَا قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، أَوْ ابْنَ ابْنِهَا ، أَوْ أَخَاهُ ، أَوْ عَمَّهُ وَوِلَايَةُ الْقِصَاصِ ، أَوْ بَعْضُهُ إلَى ابْنِهَا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا أَنْ يَقْتُلَهَا بِأَصْلِهِ ، وَهُوَ أَبُوهُ وَنَحْوُهُ ، وَهُوَ أَخُوهُ وَابْنُهُ وَعَمُّهُ ، وَكَذَلِكَ لَا يُقْتَصُّ مِنْ الْأَطْرَافِ ( وَلَا أَبُوهُ ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ ( أُمَّهُ بِهِ ) فَإِذَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ أَنْ يَقْتُلَهَا بِهِ وَنَحْوِهِ ، وَضَابِطُهُ إذَا كَانَ الْمَقْتُولُ ، أَوْ وَلِيُّ الدَّمِ فَرْعًا فَلَا يَجِبُ الْقَوَدُ نَحْوُ أَنْ تَقْتُلَ الْأُمُّ ابْنَ ابْنِهَا بَعْدَ أَنْ مَاتَ ابْنُهَا فَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَقْتُلَ الْأُمَّ بِابْنِ ابْنِهَا ، وَإِنْ سَفَلَ .
( وَ ) حَيْثُ لَا قِصَاصَ ( عَلَى الْأَصْلِ ) فِي نَفْسٍ وَلَا طَرَفٍ تَجِبُ عَلَيْهِ ( الدِّيَةُ ) وَنَحْوُهَا مِنْ أُرُوشِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ ، أَوْ قِيمَةُ الْعَبْدِ إذْ لَا مُوجِبَ لِسُقُوطِهَا ( وَ ) يَلْزَمُ الْأَصْلُ فَقَطْ مَعَ الدِّيَةِ ( الْكَفَّارَةُ ) لِلْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْجَبَهَا عَلَى الْأَصْلِ مَعَ الدِّيَةِ لَا قَاتِلِ الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا كَمَا لَا كَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ .
( وَالْعِبْرَةُ فِي