( وَيَجِبُ ) الْقِصَاصُ ( بِالسِّرَايَةِ إلَى مَا يَجِبُ فِيهِ ) كَأَنْ يَجْنِي عَلَى غَيْرِهِ فِي غَيْرِ مَفْصِلٍ كَالسَّاعِدِ ثُمَّ سَرَتْ الْجِنَايَةُ إلَى ذِي مَفْصِلٍ كَالْمَرْفِقِ فَأَتْلَفَتْهُ ، أَوْ سَرَتْ إلَى الْكَفِّ وَجَبَ الْقِصَاصُ ( وَيَسْقُطُ بِالْعَكْسِ ) أَيْ إذَا جَنَى عَلَى ذِي مَفْصِلٍ كَالْكَفِّ وَأَبَانَهُ فَسَرَتْ الْجِنَايَةُ بَعْدَ الْإِبَانَةِ إلَى مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ فِي مَوْضِعِ الْجِنَايَةِ ، وَهُوَ نِصْفُ السَّاعِدِ ، فَإِنَّهُ إذَا تَرَاخَى عَنْ الْقِصَاصِ حَتَّى أَتْلَفَ الْعَظْمَ فَلَا قِصَاصَ ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ وَمَا قَبْلَهَا فِي حُكْمِ الْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَإِنْ اقْتَصَّ قَبْلَ السِّرَايَةِ ثُمَّ سَرَتْ فَلَا شَيْءَ بِالسِّرَايَةِ أَيْضًا لِئَلَّا يَلْزَمَهُ غُرْمَانِ فِي مَالِهِ وَبَدَنِهِ ، وَإِنْ أَتْلَفَتْ السِّرَايَةُ اللَّحْمَ فَقَطْ ، فَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْقِصَاصِ ، وَهُوَ قَطْعُ الْكَفِّ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِيهِ وَفِي السَّاعِدِ إذْ السِّرَايَةُ مُفْضِيَةٌ إلَى مَا فِيهِ قِصَاصٌ وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْقِصَاصِ فَلَا قِصَاصَ بِالسِّرَايَةِ فِي السَّاعِدِ ، فَإِنْ كَانَتْ السِّرَايَةُ قَبْلَ الْقِصَاصِ إلَى غَيْرِ مَوْضِعِ الْجِنَايَةِ كَأَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ فَعَوِرَتْ عَيْنُهُ بِالسِّرَايَةِ وَجَبَ الْقِصَاصُ وَأَرْشُ السِّرَايَةِ .