وَبِالتَّوَاتُرِ ، وَإِنْ كَانَ جَزَاؤُهُ الْحَدَّ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ مَرَّتَيْنِ وَيَبْطُلُ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ كَسَائِرِ الْحُدُودِ ، أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَصْلَيْنِ غَيْرِ الْمُعْتَرَضِ عَلَيْهِمْ فِي الطَّرِيقِ ، وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ رَفِيقًا لَهُمْ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ إذَا قَالَ فِي شَهَادَتِهِ: تَعَرَّضُوا لَهُمْ ، أَوْ لِرُفَقَائِنَا صَحَّتْ شَهَادَتُهُ ، فَإِنْ قَالَ: تَعَرَّضُوا لَنَا لَمْ تَصِحَّ شَهَادَتُهُ بِإِسْنَادِهِ إلَى نَفْسِهِ .