يُمْكِنُ إغْلَاقُهُ ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ دَاخِلَ الْحِرْزِ وَبَعْضُهُ خَارِجَهُ ، فَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ الدَّاخِلُ نِصَابًا وَالْخَارِجُ نِصَابًا وَجَذَبَهُ الْخَارِجُ حَتَّى أَخْرَجَ النِّصَابَ الدَّاخِلَ قُطِعَا مَعًا ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ هَتَكَ حِرْزًا ، وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ الدَّاخِلُ وَالْبَعْضُ الْخَارِجُ كُلٌّ مِنْهُمَا دُونَ نِصَابٍ ، أَوْ وَضَعَ النِّصَابَ مَوْضِعَ إغْلَاقِ الْبَابِ وَلَمْ يُغْلَقْ الْبَابُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ النِّصَابِ دَاخِلًا عَنْ الْحِرْزِ وَلَا خَارِجًا عَنْهُ فَلَا قَطْعَ عَلَى أَيِّهِمَا ، وَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ عَنْ الْحِرْزِ نِصَابًا دُونَ الدَّاخِلِ وَكَانَ الْخَارِجُ بِفِعْلِ الدَّاخِلِ قُطِعَ الدَّاخِلُ وَالْعَكْسُ ( إلَّا ) أَنْ يَتَنَاوَلَ السَّارِقُ النِّصَابَ ( مِنْ خَرْقٍ ) أَيْ كُوَّةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا مَفْتُوحَةٍ إلَى الْخَارِجِ سَوَاءٌ كَانَ الْخَرْقُ مِنْ فِعْلِ الْمَالِكِ ، أَوْ غَيْرِهِ فَتَنَاوَلَ السَّارِقُ مِنْهَا ( مَا بَلَغَتْهُ يَدُهُ ) بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ وَكَانَ وَاضِعُ الْمَالِ بِقُرْبِ الْخَرْقِ مَالِكَهُ ، أَوْ مَأْمُورَهُ ، فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَيْسَ فِي حِرْزٍ ، فَإِنْ أَخَذَ بِتَكَلُّفٍ ، أَوْ بِمِحْجَنٍ ، أَوْ نَحْوِهِ ، أَوْ كَانَ وَاضِعُ الْمَالِ بِقُرْبِ الْكَوَّةِ مُتَعَدِّيًا ، فَإِنَّ الْآخِذَ يُقْطَعُ