( وَ ) لَا ( يُقَامُ ) الْحَدُّ فِي الشُّرْبِ ، أَوْ غَيْرِهِ ( إلَّا بَعْدَ الصَّحْوِ ) مِنْ السُّكْرِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ كَالْمَجْنُونِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَتَأَلَّمُ وَلِتَجْوِيزِ أَنْ تَكُونَ لَهُ شُبْهَةُ الْحَدِّ ( فَإِنْ ) لَمْ يَنْتَظِرْ الْإِمَامُ الصَّحْوَ ( وَفَعَلَ ) الْحَدَّ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الصَّحْوِ ( لَمْ يُعِدْ ) الْحَدَّ بَعْدَ الصَّحْوِ مَرَّةً ثَانِيَةً ، فَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الصَّحْوِ شُبْهَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْحَدِّ رَجَعَ بِالْأَرْشِ عَلَى الْإِمَامِ وَيَكُونُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الشُّبْهَةَ بَعْدَ الْحَدِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ الشُّبْهَةُ الَّتِي بَيَّنَ بِهَا مُجْمَعًا عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلَفًا فِيهَا فَلَا ضَمَانَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ انْضَمَّ إلَى الْحَدِّ حُكْمٌ .