فهرس الكتاب

الصفحة 3020 من 3525

( وَ ) الْمُسْكِرُ يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى شَارِبِهِ وَ ( إنْ قَلَّ ) الَّذِي شَرِبَهُ مِنْ خَمْرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَقَلِيلُهُ مِثْلُ كَثِيرِهِ وَأَقَلَّ مَا يُحَدُّ بِهِ مَا وَصَلَ الْجَوْفَ سَوَاءٌ سَكِرَ بِهِ أَمْ لَمْ يَسْكَرْ وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ فَمِهِ أَمْ اسْتَصْعَدَهُ مِنْ أَنْفِهِ .

وَإِذَا شَرِبَ الْمُثَلَّثَ الْحَنَفِيُّ ، فَإِنْ سَكِرَ حُدَّ ، وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ فَلَا حَدَّ ، وَالذِّمِّيُّ إذَا شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَإِنْ سَكِرَ حُدَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ السُّكْرُ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ لَمْ يُحَدَّ وَالسَّكْرَانُ مَنْ تَغَيَّرَ عَقْلُهُ بِحَيْثُ يَخْلِطُ فِي كَلَامِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ ، فَإِذَا صَارَ وَقِحًا بَعْدَ الْحَيَاءِ ثَرْثَارًا بَعْدَ السُّكُوتِ فَذَلِكَ زَوَالُ الْعَقْلِ ، وَإِذَا طُبِخَ اللَّحْمُ بِخَمْرٍ ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ لَمْ يُحَدَّ ، وَإِنْ شَرِبَ مِنْ مَرَقِهِ حُدَّ ، وَإِنْ عُجِنَ الدَّقِيقُ بِالْخَمْرِ ثُمَّ خُبِزَ لَمْ يُحَدَّ آكِلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا عَيْنَ لَهُ ، وَمَنْ جَعَلَ الْخَمْرَ إدَامًا لِلْخُبْزِ وَنَحْوِهِ ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ غَيْرُ مُسْتَهْلَكَةٍ .

( فَرْعٌ ) وَلَا يُحَدُّ شَارِبُ أَوْ آكِلُ الْحَشِيشَةِ وَالْأَفْيُونِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْأَشْجَارِ بَلْ يُعَزَّرُ فَقَطْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت